Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 406 بتاريخ 14/02/2019 : قيام الخطأ البين بمشاركة من سبق له إبداء الرأي في ذات المسار القضائي
قرار تعقيبي عدد 406 بتاريخ 14/02/2019 : قيام الخطأ البيّن بمشاركة من سبق له إبداء رأي مؤثر في نفس موضوع النزاع ضمن نفس المسار القضائي
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا إذا انحصر سببه في إحدى الصور الثلاث الواردة حصرا بالفصل 192 من م م م ت.
- تقوم حالة "سبق النظر في الموضوع" متى ثبت أن نفس القاضي سبق له إبداء رأي في نفس موضوع النزاع ضمن نفس المسار القضائي بما من شأنه المساس بضمان الحياد الموضوعي.
- تُعد مشاركة المدعي العمومي مشاركة ممن سبق له النظر في الموضوع متى تضمنت ممارسته لوظيفته إبداء رأي مؤثر في تكوين الحل القضائي بالتمسك بالطلبات الكتابية.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 187 من م م م ت autres décisions
- الفصل 186 autres décisions
- الفصل 183 من م م م ت autres décisions
- الفصل 103 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.