Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 406 بتاريخ 14/02/2019 : قيام الخطأ البين بمشاركة من سبق له إبداء الرأي في ذات المسار القضائي

قرار تعقيبي عدد 406 بتاريخ 14/02/2019 : قيام الخطأ البيّن بمشاركة من سبق له إبداء رأي مؤثر في نفس موضوع النزاع ضمن نفس المسار القضائي

J P 406/201914 février 2019

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا إذا انحصر سببه في إحدى الصور الثلاث الواردة حصرا بالفصل 192 من م م م ت.
  2. تقوم حالة "سبق النظر في الموضوع" متى ثبت أن نفس القاضي سبق له إبداء رأي في نفس موضوع النزاع ضمن نفس المسار القضائي بما من شأنه المساس بضمان الحياد الموضوعي.
  3. تُعد مشاركة المدعي العمومي مشاركة ممن سبق له النظر في الموضوع متى تضمنت ممارسته لوظيفته إبداء رأي مؤثر في تكوين الحل القضائي بالتمسك بالطلبات الكتابية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.