Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27152 بتاريخ 04/10/2021 : سقوط الطعن في الحكم العقاري عند عدم إضافة مؤيدات الطعن خلال أجل الثلاثين يوما

J P 27152/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن في الحكم العقاري إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري الوثائق التي أوجبها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو تخلف عن إيداع إحداها.
  2. استكمال مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني شرط شكلي جوهري لقبول مطلب التعقيب في المادة العقارية، ويؤدي عدم احترامه إلى عدم قبول الطعن شكلا دون نظر في الأصل.
  3. آجال السقوط المتعلقة بإجراءات الطعن تعد من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.