Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10396.2001 بتاريخ 30/11/2001 : سقوط حق الرجوع في الهبة يبدأ من تاريخ نشوء سبب الرجوع

J P 10396.2001/200130 novembre 2001

Principe juridique

  1. إغفال المحكمة ذكر القاعدة القانونية التي بنت عليها قضاءها لا يعيب الحكم متى انتهى إلى نتيجة صحيحة مستندة إلى التكييف القانوني السليم للنزاع.
  2. سقوط حق القيام بدعوى الرجوع في الهبة المرتبطة بسبب لاحق على إبرام الهبة لا يبدأ احتسابه إلا من تاريخ نشوء سبب الرجوع لا من تاريخ تحرير حجة الهبة.
  3. الدفع بالتقادم المكسب للملكية يكون غير ذي جدوى عندما تكون الملكية ثابتة للمتصرف إليه بسندها العقدي وتكون المنازعة منحصرة في ممارسة الواهب لحق الرجوع وفق شروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.