Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10396.2001 بتاريخ 30/11/2001 : سقوط حق الرجوع في الهبة يبدأ من تاريخ نشوء سبب الرجوع
Principe juridique
- إغفال المحكمة ذكر القاعدة القانونية التي بنت عليها قضاءها لا يعيب الحكم متى انتهى إلى نتيجة صحيحة مستندة إلى التكييف القانوني السليم للنزاع.
- سقوط حق القيام بدعوى الرجوع في الهبة المرتبطة بسبب لاحق على إبرام الهبة لا يبدأ احتسابه إلا من تاريخ نشوء سبب الرجوع لا من تاريخ تحرير حجة الهبة.
- الدفع بالتقادم المكسب للملكية يكون غير ذي جدوى عندما تكون الملكية ثابتة للمتصرف إليه بسندها العقدي وتكون المنازعة منحصرة في ممارسة الواهب لحق الرجوع وفق شروطه.
Textes appliqués
- الفصلين 210 autres décisions
- الفصلين 210 الفقرتين الثانية والثالث منه من م اش autres décisions
- الفصل 45 من م ح ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 402 من م اع autres décisions
- الفصل 45 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 210 و211 من م ا ش autres décisions
- الفصل 402 من م اع autres décisions
- الفصل 49 من م ح ع autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 210من م اش autres décisions
- الفصل 45 من م ح ع autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 210 من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.