Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25048 بتاريخ 18/02/2022 : تحميل مسؤولية حادث المرور على مؤمن السائق متى ثبت اصطدامه من الخلف بما يكشف عدم احترام مسافة الأمان

J P 25048/202218 février 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوقائع حادث المرور وما يستخلص منها من نسبة المسؤولية يبقى من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا ومبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
  2. يثبت خطأ السائق وقيام مسؤوليته عن الحادث متى استخلصت المحكمة من ماديات الواقعة أنه اصطدم بالمتضرر من الخلف بما يدل على عدم ترك مسافة الأمان التي كان من شأنها تفادي الاصطدام.
  3. لا يعد خرقا للفصل 123 من مجلة التأمين ما دامت المحكمة قد اعتمدت في إسناد المسؤولية على معطيات واقعية ثابتة تبرر النتيجة التي انتهت إليها، ويكون الطعن المؤسس على مجادلة هذا الاستخلاص مجرد جدل موضوعي يتعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.