Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24917.2015 بتاريخ 01/12/2015 : دعوى إبطال الهبة لا تنهض على مطاعن صورية البيع

J P 24917.2015/20151 décembre 2015

Principe juridique

  1. إذا انصبت دعوى إبطال الهبة على انعدام محلها بسبب سبق انتقال الحق موضوعها للغير، فإن النزاع ينحصر في توافر محل الهبة وقت إبرامها ولا يتسع لمناقشة صحة التصرف السابق الذي أفرغ المحل من محتواه.
  2. لا تُقبل مجابهة المتمسك بإبطال الهبة بدفوع صورية كتب البيع أو بمخالفة الوكيل لمقتضيات الوكالة متى كانت هذه الدفوع ترمي إلى إبطال البيع ذاته، لأن طلب إبطال البيع يشكل دعوى مستقلة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى إبطال الهبة.
  3. الطعن الموجه إلى سلامة تصرف الوكيل من حيث حدود الوكالة أو مصلحة الموكل لا يكون منتجا في دعوى إبطال هبة لاحقة إلا إذا كان محل النزاع هو التصرف الصادر عن الوكيل، أما إذا كان محل النزاع فقدان محل الهبة فإن تلك المطاعن تكون غير وجيهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.