Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23327 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن في المادة العقارية عند عدم تقديم وثائق الفصل 357 ثالثا داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 23327 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم إيداع وثائق الفصل 357 ثالثا داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري، الوثائق والمستندات التي أوجبها القانون.
- يشترط لصحة الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية احترام مقتضيات الإيداع المنصوص عليها قانونا على وجهها المقرر، ويكفي تخلف أحدها داخل الأجل حتى يترتب الجزاء المتمثل في السقوط.
- تعد آجال السقوط من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 365 من م ح ع-الفصل 357 ثالثا من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.