Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23327 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن في المادة العقارية عند عدم تقديم وثائق الفصل 357 ثالثا داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 23327 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم إيداع وثائق الفصل 357 ثالثا داخل الأجل القانوني

J P 23327/202211 juillet 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري، الوثائق والمستندات التي أوجبها القانون.
  2. يشترط لصحة الطعن بالتعقيب في الأحكام العقارية احترام مقتضيات الإيداع المنصوص عليها قانونا على وجهها المقرر، ويكفي تخلف أحدها داخل الأجل حتى يترتب الجزاء المتمثل في السقوط.
  3. تعد آجال السقوط من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

  • الفصل 365 من م ح ع-الفصل 357 ثالثا من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.