Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37443.2021 بتاريخ 22/12/2022 : قيام مسؤولية البنك عن الإخلال بالتزامه باكتتاب التأمين المتفق عليه متى تحقق الخطر المؤمن منه
Principe juridique
- لا يجوز للدائن الذي تعهّد باكتتاب تأمين يضمن الوفاء بالدين عند تحقق خطر العجز المستمر أن يعدل عن مقتضى هذا الالتزام باللجوء إلى التنفيذ على ضمانات المدين متى ثبت قيام الخطر الذي من أجله اشترط التأمين.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى تأثير العجز الجزئي المستمر على القدرة الفعلية على مباشرة النشاط المهني والوفاء بالالتزامات التعاقدية يعد من مسائل الواقع التي تستخلصها من تقرير الاختبار الطبي وسائر المؤيدات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وخاليا من التحريف.
- يثبت التحريف الموجب للتعقيب متى غيّرت محكمة الموضوع فحوى ما ورد بمظروفات الملف أو نسبت إليها ما لا تحتمله، أما مجرد منازعتها في استخلاص النتائج القانونية من وقائع ثابتة فلا يخرج عن الجدل الموضوعي غير القابل للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصلين 420 و421 من م ا ع autres décisions
- الفصل 176 من م م م ت autres décisions
- الفصل 1131م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.