Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37292.2016 بتاريخ 27/02/2017 : كف الشغب لا يتوقف على مآل دعوى القسمة لكونه إجراء وقتيا لحماية واضع اليد
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى ووسائل الإثبات وترجيحها من مشمولات محكمة الأساس ما دامت استنتاجاتها مؤسسة على معطيات ثابتة وقواعد قانونية صحيحة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
- الأمر بكف الشغب يقتصر أثره على العقار محل التداعي كما تم تحديده بتقرير الاختبار المعتمد، ولا يمتد إلى ما هو خارج نطاق هذا التحديد.
- دعوى القسمة لا تعد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في دعوى كف الشغب، لأن كف الشغب إجراء وقتي غايته الحفاظ على استقرار الأوضاع العقارية وحماية واضع اليد إلى حين استكمال الجوانب القانونية لتلك الأوضاع.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.