Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37403/37432.2022 بتاريخ 18/01/2022 : رفض التعقيب عند كون المطاعن مجردة من بيان مظاهر التحريف

قرار تعقيبي عدد 37403/37432.2022 بتاريخ 18/01/2022 : لا يقبل التعقيب إذا قدم خارج الأجل القانوني

J P 37403/37432.2022/202218 janvier 2022

Principe juridique

  1. يعدّ مطلب التعقيب مقدّما خارج الأجل إذا لم يراع الأجل القانوني الجاري من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه، ويترتب عن ذلك رفضه شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن بعنوانه.
  2. لا تقوم حالة هضم حقوق الدفاع متى كان اعتماد محكمة الأصل على اختبار مأذون به قانونا التزم فيه الخبير بمأموريته وتلقى تصريحات الطرفين، وكان ما يثيره الطاعن موجها إلى مناقشة التقدير الموضوعي لأعمال الاختبار دون بيان خرق لإجراءاته أو موجباته القانونية.
  3. لا ينهض مطعن تحريف الوقائع أو الخطأ في تطبيق القانون إذا اقتصر على إعادة طرح نفس المناقشة الموضوعية لتقرير الاختبار دون تحديد مظاهر التحريف تحديدا دقيقا، وكان القرار قد أسس قضاءه على عناصر ملفية سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.