Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58691 بتاريخ 08/11/2023 : كفاية شهادة عدم التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات لإثبات عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري
قرار تعقيبي عدد 58691 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت شرط شهادة عدم وجود تقاييد بالأصل التجاري باستخراج عدم التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري أن يقدم المالك شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة، ويستخلص تحقق هذا الشرط متى قدمت وثيقة رسمية تفيد عدم التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات بما يدل بالضرورة على عدم وجود تقييد على الأصل التجاري المستغل.
- يمثل عدم اعتماد المحكمة للشهادة المستوجبة قانونا لإثبات عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري خرقا لمقتضيات النص المنظم لشرط الشهادة، بما يجعل الحكم القاضي برفض الفسخ أو الامتناع عن ترتيب أثره على أساس عدم كفاية تلك الشهادة معرضا للنقض.
- يترتب الفسخ الحتمي لعقد الكراء التجاري عند تفعيل إجراء التنبيه التجاري واستيفاء أجله القانوني دون خلاص معينات الكراء، متى استوفت دعوى الفسخ شروطها الشكلية المقررة لحماية الدائنين المرسمين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- الفصل 175من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 242من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 216 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.