Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38840 بتاريخ 26/01/2022 : حجية حكم القسمة بين أطرافه لا تتوقف على ترسيمه بالرسم العقاري

J P 38840/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. حكم القسمة يظل ملزما بين الأطراف الذين شملهم ولو لم يقع ترسيمه بالرسم العقاري، لأن عدم الترسيم لا ينال من حجيته في العلاقة الداخلية بين الخصوم.
  2. إذا صدر حكم نهائي بإبطال سند التحوز وإلزام الشاغل بالخروج، انتفت صفته في البقاء بالمحل بما يجيز إلزامه بالخروج لانعدام الصفة.
  3. تقدير توفر عنصر التأكد في المادة الاستعجالية يكون بالنظر إلى وجود تعطيل جدي ومتواصل لتنفيذ حكم نهائي، بما يبرر اتخاذ إجراء وقتي يضع حدا لحرمان المحكوم له من الانتفاع بحقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.