Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70508 بتاريخ 04/12/2024 : الحماية الحوزية على الملك الشائع تقوم بقدر المناب دون اشتراط فرز مادي سابق
Principe juridique
- تقوم دعوى كفّ الشغب كدعوى حوزية على حماية الحيازة الفعلية متى ثبت التعرض لها، ولا يكفي في ذاتها مجرد التمسك بسند الملكية دون قيام عناصر الحيازة القانونية في نطاقها.
- إذا كان الحق موضوع النزاع منابا على الشياع بعقار مسجل فإن لصاحب المناب حق الانتفاع بالشيء المشترك بقدر حصته، وتستوجب هذه الوضعية تمتيعه بالحماية الحوزية في حدود ذلك الانتفاع متى توفرت شروط الدعاوى الحوزية.
- عند تعارض تقارير الاختبار، فإن ترجيح محكمة الموضوع لأحدها يظل من مسائل التقدير ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومجيبا عن العناصر الجوهرية المؤثرة في الفصل في النزاع.
- لا يترتب على مجرد إثارة تتبع جزائي بخصوص وثائق مدعى تدليسها تعليق النظر في الدعوى المدنية تلقائيا، ما لم يكن الفصل المدني متوقفا بالضرورة على البت الجزائي النهائي في ذات المسألة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل307 م ح ع autres décisions
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
- بالفصلين 52و54 م مم ت autres décisions
- الفصلين 52و54 م مم ت autres décisions
- الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 70 وما بعده من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 70 وما بعده من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.