Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71446 بتاريخ 15/06/2020 : استئناف الأمر بالدفع لا ينهض على دفوع لا تمس ثبوت الدين أو مقداره

J P 71446/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. استصدار الأمر بالدفع لا يكون إلا إذا كان الدين ثابتا و مستحقا و محدد المبلغ، وتكون منازعة المدين في ثبوت الدين أو في استحقاقه أو في مقداره منحصرة في نطاق استئناف الأمر بالدفع دون غيرها من الدفوع الأجنبية عن سند الدين.
  2. القاضي ملزم بالحياد الموضوعي وبالتقيد بطلبات الخصوم، فلا يجوز له الرجوع في الأمر بالدفع تأسيسا على أسباب لم يطلبها الخصم أو لا تمس من قرينة ثبوتية الدين المترتبة عن سند القرض.
  3. التمسك بوقائع لا يواجه بها الدائن لكونه غيرا عنها ولا تؤثر في وجود الدين أو في مقداره لا يصلح سندا قانونيا للرجوع في الأمر بالدفع ولا يمنع مطالبة الدائن بدينه طبق الآلية التي خولها له القانون.
  4. تعليل الأحكام من الأمور الجوهرية لصحتها، ويجب أن يجيب الحكم عن الدفوع الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.