Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71446 بتاريخ 15/06/2020 : استئناف الأمر بالدفع لا ينهض على دفوع لا تمس ثبوت الدين أو مقداره
Principe juridique
- استصدار الأمر بالدفع لا يكون إلا إذا كان الدين ثابتا و مستحقا و محدد المبلغ، وتكون منازعة المدين في ثبوت الدين أو في استحقاقه أو في مقداره منحصرة في نطاق استئناف الأمر بالدفع دون غيرها من الدفوع الأجنبية عن سند الدين.
- القاضي ملزم بالحياد الموضوعي وبالتقيد بطلبات الخصوم، فلا يجوز له الرجوع في الأمر بالدفع تأسيسا على أسباب لم يطلبها الخصم أو لا تمس من قرينة ثبوتية الدين المترتبة عن سند القرض.
- التمسك بوقائع لا يواجه بها الدائن لكونه غيرا عنها ولا تؤثر في وجود الدين أو في مقداره لا يصلح سندا قانونيا للرجوع في الأمر بالدفع ولا يمنع مطالبة الدائن بدينه طبق الآلية التي خولها له القانون.
- تعليل الأحكام من الأمور الجوهرية لصحتها، ويجب أن يجيب الحكم عن الدفوع الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 65 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من قانون عدد 52 لسنة 2000 المتعلق بسند القرض autres décisions
- الفصلين 3 و11 من المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14/11/2011 المتعلق بمكافحة الفساد autres décisions
- الفصل 102 autres décisions
- الفصل 103 من الدستور autres décisions
- الفصل 186 من م م م ت autres décisions
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 282 و283 من م ا ع autres décisions
- الفصل 8 من القانون عدد 52 لسنة 2000 مؤرخ في 11/05 /2000 المتعلق بسند القرض autres décisions
- الفصول 59 الى 67 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 339 و ما بعده من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.