Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71223 بتاريخ 27/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم استكمال المؤيدات داخل أجل السقوط
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي جعلها المشرّع وجوبية لإتمام الطعن، ويترتب هذا الجزاء لمجرد التخلف عن الإيداع دون حاجة لبحث موضوع الطعن.
- وجوب تقديم المؤيدات المنصوص عليها قانونا لإتمام التعقيب يقتضي استجماعها داخل الأجل المحدد، ويكفي تخلف الطاعن عن تقديم إحداها لإعمال جزاء السقوط.
- أجل السقوط المتعلق باستكمال إجراءات التعقيب يعد من النظام العام، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.