Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71651 بتاريخ 04/12/2019 : اعتبار النقل المؤدي إلى تغيير جوهري لطبيعة العمل دون توفير شروطه القانونية قرينة على الإنهاء التعسفي للعلاقة الشغلية
Principe juridique
- يرجع لقاضي الأصل تقدير مدى الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
- تقديم الوقائع واستخلاص وجه الفصل منها من اختصاص محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من تحريف الوقائع أو مخالفة القانون.
- تقرر نقلة العامل لضرورة العمل وفق الضوابط الاتفاقية لا يكون قانونيا إلا بتوفر شروطها الجوهرية المتعلقة بعدم وجود متطوعين ومراعاة أقدمية الشغال ووضعه العائلي وتمكينه من مستلزمات ممارسة عمله بما يتناسب واختصاصه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 10 م ش autres décisions
- الفصل 8 من عقد الشغل autres décisions
- الفصل 21 من الاتفاقية المشتركة لصناعة مواد البناء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.