Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72977 بتاريخ 27/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل الاختياري عند عدم استكمال مؤيدات الفصل 357 ثالثا داخل الأجل القانوني

J P 72977/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل الاختياري إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع المؤيدات التي اشترطها القانون إيداعها مجتمعة.
  2. جزاء سقوط الطعن المرتبط باحترام أجل السقوط وباستكمال المؤيدات القانونية يعد من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. اشتراط الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه للمحكوم له بالتسجيل أو خلفائه يعد عنصرا جوهريا من عناصر سلامة الطعن، ويؤدي التخلف عنه داخل الأجل القانوني إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.