Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20369.2020 بتاريخ 03/06/2020 : أجل سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين لا ينطلق إلا من تاريخ تسلم محضر البحث الجزائي بصفة فعلية
Principe juridique
- ينحصر معيار احتساب أجل الواحد والعشرين يوما المتعلق بسقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو باستثناء الضمان في تاريخ تسلمه محضر البحث الجزائي بصفة فعلية مع وجوب إثبات هذا التاريخ.
- لا يكفي علم المؤمن بالحادث عن طريق إجراء ولائي أو إعلام مرتبط بأعمال اختبار طبي لاعتبار أجل السقوط منطلقا ما دام ذلك الإعلام غير مرفوق بنظير من محضر البحث الجزائي يتيح الاطلاع على مضمونه.
- عند عدم ثبوت توصل المؤمن بمحضر البحث الجزائي وفق الإجراءات المنصوص عليها، يعتمد تاريخ تبليغ عريضة افتتاح الدعوى والاستدعاء للجلسة المرفوقين بمؤيدات الدعوى لتحديد بداية الأجل القانوني للإعلام بنفي الضمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 وما بعده من القانون عـ86ـدد لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 167 من م ت autres décisions
- الفصل 191 من م(م م ت autres décisions
- الفصل 118 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 12 من م ت autres décisions
- الفصل 120 و16w من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.