Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41627.2022 بتاريخ 05/07/2022 : قيام مسؤولية سائق المداهمة من الخلف على أساس جدول تحديد المسؤوليات بالفصل 123 من مجلة التأمين

J P 41627.2022/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور يخضع للتجزئة كأساس للتعويض عن الأضرار المادية ويقوم على المسؤولية التقصيرية المرتكزة على الخطأ الشخصي ومدى مساهمة كل سائق في وقوع الحادث.
  2. جدول تحديد المسؤوليات المضمن بالفصل 123 من مجلة التأمين يضبط نسب مسؤولية السائقين بحسب صور الحوادث، ويكون ملزما للمحكمة متى انطبقت الحالة القانونية على الوقائع الثابتة بالملف.
  3. عند ثبوت قيام سائق بعملية المداهمة من الخلف فإن مسؤوليته تقوم كاملة وفقا للحالة عـ1ـدد من جدول تحديد المسؤوليات، ولا ينهض مجرد الادعاء بتضارب التصريحات لنقض هذا التكييف متى عضدته المعاينات المادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.