Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42218.2022 بتاريخ 06/05/2022 : تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية المنطبقة يكون بحسب نشاط المؤسسة المشغلة

J P 42218.2022/20226 mai 2022

Principe juridique

  1. تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية الواجبة التطبيق على العلاقة الشغلية يكون بالرجوع إلى نشاط المؤسسة المشغلة ومدى دخوله في ميدان تطبيق الاتفاقية، دون اعتبار لصفة الأجير أو طبيعة الخدمة المسداة.
  2. رفض مطلب منحة يرتكز على إقرار منسوب إلى الأجير يقتضي ثبوت تعلق الإقرار بذات المنحة محل النزاع، وإلا كان استخلاص المحكمة مخالفا للواقع ومؤديا إلى تحريف الوقائع.
  3. منحة الراحة السنوية يسقط القيام بمطالبتها بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها عملا بأحكام الفصل 120 من م ش.
  4. احتساب غرامات الطرد التعسفي ومكافاة نهاية الخدمة يعتمد الأجر الخام المستحق المكوّن من الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات باستثناء ما له صبغة استرجاع مصاريف، دون إخضاع الغرامات لاقتطاعات المساهمات الاجتماعية أو الضريبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.