Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42066 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط الاحتجاج بالحقوق العينية غير المرسمة تجاه الغير
Principe juridique
- الحكم العقاري القاضي برفض مطلب الترسيم لعدم ثبوت العلاقة بين البائع ومستحقي الرسم العقاري يكتسي حجية الأمر المقضي به بما يمنع إعادة إثارة ذات المسألة أمام محكمة الموضوع في نزاع يتأسس على نفس سلسلة انجرار الملكية.
- لا يكفي التمسك بعقود شراء غير مدرجة بالرسم العقاري لإثبات الملكية تجاه الغير متى ثبت عدم قيام سلسلة انجرار الملكية قانونا بما يصحح اعتماد تلك الكتب في الترسيم.
- تطبيقا لمقتضيات الفصل307م.ح.ع تعد جميع الحقوق العينية الغير مرسمة لاغية فلا تصلح لمعارضة المالك المرسم أو من له حق ثابت بموجب حجية الحكم العقاري.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفلصين305و58م.ح.ع autres décisions
- الفصل307م.ح.ع autres décisions
- احكام الفصل307م.ح.ع autres décisions
- الفصل58م.ح.ع autres décisions
- الفصل444م.ا.ع autres décisions
- القانون عدد25 لسنة 1970 المؤرخ في 19/05/1970 autres décisions
- الفصل9 من المرسوم عدد15 لسنة 1961 المؤرخ في30/06/1961 autres décisions
- الفصل307م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.