Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42066 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط الاحتجاج بالحقوق العينية غير المرسمة تجاه الغير

J P 42066/202215 juin 2022

Principe juridique

  1. الحكم العقاري القاضي برفض مطلب الترسيم لعدم ثبوت العلاقة بين البائع ومستحقي الرسم العقاري يكتسي حجية الأمر المقضي به بما يمنع إعادة إثارة ذات المسألة أمام محكمة الموضوع في نزاع يتأسس على نفس سلسلة انجرار الملكية.
  2. لا يكفي التمسك بعقود شراء غير مدرجة بالرسم العقاري لإثبات الملكية تجاه الغير متى ثبت عدم قيام سلسلة انجرار الملكية قانونا بما يصحح اعتماد تلك الكتب في الترسيم.
  3. تطبيقا لمقتضيات الفصل307م.ح.ع تعد جميع الحقوق العينية الغير مرسمة لاغية فلا تصلح لمعارضة المالك المرسم أو من له حق ثابت بموجب حجية الحكم العقاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.