Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42572.2016 بتاريخ 11/10/2017 : انتفاء حجية الترسيم بالسجل العقاري كقرينة قاطعة للملكية في الرسم غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- لا تكون القوة الثبوتية للترسيم بالسجل العقاري مطلقة إلا بالنسبة للعقارات الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم، أما الرسم غير الخاضع له فلا يكفي فيه الترسيم وحده لإثبات الملكية على وجه قاطع.
- في العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم، تتحدد آثار نقل الملكية تبعا للصكوك المسجلة قانونا من تاريخ تسجيلها بقباضة المالية لا من تاريخ ترسيمها بالسجل العقاري.
- لا يقوم طلب كف الشغب على مجرد عقد شراء مرسم إذا كان العقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم وثبتت حيازة الغير للعقار استنادا إلى شراءات سابقة التسجيل، إذ تنتفي عندئذ شروط الحماية المترتبة عن الحق المرسم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الامر عدد 239 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 autres décisions
- الفصول 17 و 305 و 361 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 305 و 361 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل373 من م ح ع autres décisions
- القانون المنقح لمجلة الحقوق العينية عدد 46 و المؤرخ في 4/5/1992 autres décisions
- الفصل 292 من م ح ع autres décisions
- الفصول 305 و307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.