Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5139.2000 بتاريخ 20/02/2001 : سقوط التمسك ببطلان التحكيم لعدم حياد المحكم عند عدم التجريح فيه رغم التصريح بالعلاقة
Principe juridique
- يشترط في المحكم الاستقلالية والحياد، ويلتزم بالتصريح بكل سبب من شأنه أن يثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده واستقلاليته منذ تعيينه وطيلة سير إجراءات التحكيم مع تمكين الأطراف من إبداء موقفهم داخل أجل محدد، فإذا حصل التصريح ولم يصدر عن الطرف المعني أي احتراز أو تجريح في الإبان عدّ ذلك قبولا بالمحكم ولا يصح التمسك لاحقا ببطلان الهيئة لهذا السبب.
- اختصاص محكمة الإبطال يقتصر على الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالفصل 42 من مجلة التحكيم، ولا يمتد إلى مراقبة وجاهة التعليل أو حسن تطبيق القانون أو مدى تحريف الوقائع من قبل هيئة التحكيم ما دام الحكم قد تناول النقاط المثارة وأبدى رأيه فيها دون خرق لقواعد النظام العام أو القواعد الأساسية للإجراءات.
- يُفهم من الإحالة إلى الفصل 123 م م م ت أن التزام هيئة التحكيم بتضمين ملخص لمقالات الخصوم لا يقتضي إيرادها بصورة حرفية، ويكفي أن يتضمن الحكم عناصرها الجوهرية بما يبرز مناقشة الدفوعات والرد عليها لتحقيق مقتضيات التعليل المتصلة بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 21 من كراس الشروط الادارية الخاصة autres décisions
- الفصل 23 من كراس الشروط الادارية الخاصة autres décisions
- الفصل 14 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 30 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 م م م ت autres décisions
- الفصل 42 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 10 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 22 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 13 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 42 سادسا autres décisions
- الفصل 42 رابعا autres décisions
- الفصل 3 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 49-2 autres décisions
- الفصل 275 م اع autres décisions
- الفصل 49-3 autres décisions
- الفصل 75 من مجلة التحكيم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.