Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65065 بتاريخ 02/04/2019 : استحقاق الضرر الاقتصادي لذوي الحق لا يتوقف على سنّ المتوفى

J P 65065/20192 avril 2019

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 143 من م ت أن تحديد الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الاقتصادي يُنشئ قرينة قانونية على كونهم في كفالة الهالك، بما يجعل استحقاقهم للتعويض قائما بمجرد ثبوت الصفة دون اشتراط إثبات دخل فعلي للهالك.
  2. إحالة الفصل 143 من م ت في احتساب الضرر الاقتصادي إلى الفصل 127 من نفس القانون تقتضي، عند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل الحقيقي، اعتماد الأجر الأدنى المضمون كأساس للتقدير دون إضافة شروط غير منصوص عليها قانونا.
  3. لا يجوز تقييد نطاق استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي بشرط سنّ المتوفى ما دام النص لم يربط التعويض بسنّ الهالك، وتُحمل عبارات الفصل على إطلاقها متى جاءت مطلقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.