Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65065 بتاريخ 02/04/2019 : استحقاق الضرر الاقتصادي لذوي الحق لا يتوقف على سنّ المتوفى
Principe juridique
- يُستفاد من الفصل 143 من م ت أن تحديد الأشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الاقتصادي يُنشئ قرينة قانونية على كونهم في كفالة الهالك، بما يجعل استحقاقهم للتعويض قائما بمجرد ثبوت الصفة دون اشتراط إثبات دخل فعلي للهالك.
- إحالة الفصل 143 من م ت في احتساب الضرر الاقتصادي إلى الفصل 127 من نفس القانون تقتضي، عند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل الحقيقي، اعتماد الأجر الأدنى المضمون كأساس للتقدير دون إضافة شروط غير منصوص عليها قانونا.
- لا يجوز تقييد نطاق استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي بشرط سنّ المتوفى ما دام النص لم يربط التعويض بسنّ الهالك، وتُحمل عبارات الفصل على إطلاقها متى جاءت مطلقة.
Textes appliqués
- الفصل 130 autres décisions
- الفصل 134 autres décisions
- الفصل 143 من م ت autres décisions
- الفصل 127 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 151 autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.