Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65287 بتاريخ 15/02/2019 : دعوى التفاقم لا تسقط بمرور الزمن لأنها قيام مستقل عن الدعوى الأصلية
Principe juridique
- دعوى التفاقم تعدّ قياما مستقلا عن الدعوى الأصلية المتعلقة بالتعويض عن الضرر الأول، فلا تتقيد بآجال السقوط المرتبطة بتلك الدعوى ولا بارتباطها بجنحة متى كان موضوعها تقدير تفاقم لاحق للضرر.
- يعتمد القاضي تقرير الخبرة الطبية متى استوفى موجباته الفنية والعلمية والتزم بالمأمورية، ولا يقدح فيه وجود خطإ مادي إذا تم تلافيه بتقرير لاحق يثبت النسبة المعتمدة ويحدد مقدار التفاقم.
- لا يحكم بالتعويض عن مصاريف علاج أو تدخلات جراحية إلا إذا ثبتت العلاقة السببية بين تلك المصاريف والضرر موضوع الدعوى على وجه فني واضح، وإلا تعين رفضها لقصور الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.