Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65287 بتاريخ 15/02/2019 : دعوى التفاقم لا تسقط بمرور الزمن لأنها قيام مستقل عن الدعوى الأصلية

J P 65287/201915 février 2019

Principe juridique

  1. دعوى التفاقم تعدّ قياما مستقلا عن الدعوى الأصلية المتعلقة بالتعويض عن الضرر الأول، فلا تتقيد بآجال السقوط المرتبطة بتلك الدعوى ولا بارتباطها بجنحة متى كان موضوعها تقدير تفاقم لاحق للضرر.
  2. يعتمد القاضي تقرير الخبرة الطبية متى استوفى موجباته الفنية والعلمية والتزم بالمأمورية، ولا يقدح فيه وجود خطإ مادي إذا تم تلافيه بتقرير لاحق يثبت النسبة المعتمدة ويحدد مقدار التفاقم.
  3. لا يحكم بالتعويض عن مصاريف علاج أو تدخلات جراحية إلا إذا ثبتت العلاقة السببية بين تلك المصاريف والضرر موضوع الدعوى على وجه فني واضح، وإلا تعين رفضها لقصور الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.