Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 65640 بتاريخ 18/06/2019 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل الإعلام القانوني
Principe juridique
- يمثل أجل الواحد والعشرين يوما لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر بعدم التأمين أو باستثناء الضمان أجلا سقوطيا، ويترتب عن مجاوزته سقوط حق المؤمن في التمسك بهذه المعارضة تجاه الضحية.
- ينطلق احتساب أجل الإعلام المنصوص عليه للتشبث بعدم التأمين أو باستثناء الضمان من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث، ويعتد لإثبات احترام الأجل بتاريخ الإرسال الثابت بختم البريد لا بتاريخ تحرير الإعلام.
- متى سقط حق المؤمن في معارضة الضحية باستثناء الضمان، تعين إلزامه بالتعويضات المستحقة عن الأضرار القابلة للتعويض وفق نظام حوادث المرور دون اعتبار للدفع بعدم التأمين أو للاستثناءات العقدية.
Textes appliqués
- الفصل 120 من مجلة التامين-الفصل 118 من هذه المجلة-الفصل 12 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 126 من م ت-الفصل 133 من م ت-الأمر الحكومي عدد 1762 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015-الفصل 136 من م ت-الفصل 134 من م ت-الفصل 127 من هذه المجلة-الفصل 138 من هذه المجلة-الفصل 130 من م ت-الفصل 128 من نفس المجلة-الفصل 127 من القانون عدد86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.