Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65604 بتاريخ 26/03/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بمجرد ثبوت إنقاص المقدرة المهنية دون اشتراط قيام عمل فعلي

J P 65604/201926 mars 2019

Principe juridique

  1. إسناد مسؤولية حادث المرور يتحدد بحسب ثبوت ماديات الاصطدام من خلال الأبحاث الجزائية والمثال الهندسي، فإذا أثبتت هذه العناصر وقوع الاصطدام بالممر الخاص بأحد السائقين انطبقت عليه صورة المسؤولية التي توجب تحميل الطرف المقابل كامل المسؤولية دون موجب للتنصيف.
  2. لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي من المتضرر متى كانت النصوص المنظمة للضمان صيغت بعبارات مطلقة، إذ يفترض لمن بلغ سن الرشد مقدرة مهنية ويكون إنقاصها موجبا للتعويض بقطع النظر عن قيام عمل فعلي.
  3. اعتماد الأجر الأدنى المضمون كمعيار احتياطي للتقدير عند غياب أجرة فعلية يفيد أن استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقوم على أثر الحادث في المقدرة المهنية لا على وجود دخل محقق وقت حصول الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.