Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 65811 بتاريخ 23/04/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني على أساس نقصان القدرة المهنية المفترضة دون اشتراط ممارسة نشاط مهني فعلي

J P 65811/201923 avril 2019

Principe juridique

  1. لا يُؤذن بإعادة الاختبار الطبي متى كان تقرير الخبير مستوفيا لشروطه الفنية ومعتمدا على الجدول القياسي لمجلة التامين بما يكفل للمحكمة ممارسة رقابتها على عناصر التقدير.
  2. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على الإدلاء بما يفيد مزاولة نشاط مهني فعلي طالما أن النص الذي يقرره لم يشترط ذلك وقرر إمكانية اعتماد الاجر الأدنى المضمون عند عدم وجود اجرة فعلية يمكن اعتمادها بما يفيد افتراض مقدرة مهنية تستوجب الجبر عند الإنقاص منها.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض متى وجدت في عناصر الملف ما يبرر ذلك دون أن يكون الترفيع مشروطا بشرط إضافي غير منصوص عليه.
  4. تعتمد مصاريف علاج وتداوي متى ثبت من تواريخها وموضوعها اتصالها بفترة العلاج اللاحقة للإصابة وقيام علاقتها بالأضرار الناجمة عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.