ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ65587.2018ـدد القضيـــة تاريخـــه :1/6/2020 حرره المستشار: ***** أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ *****. في حــق : ورثة ***** وهم ***** و***** و***** و***** و*****. ضـــد: ***** و*****. طعنا في الحكم العقاري عدد B616 الصادر في 14
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65587.2018 بتاريخ 01/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل المحكمة العقارية تقتصر على سلامته واستناده إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يكون تعليل الحكم كافيا متى جاء مستساغا واقعا وقانونا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يضمن سلامة النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بينها بعد تفحص وثائق الأطراف وتطبيقها على بين العقار يندرج ضمن اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مبنيا على أسباب سائغة.
- لا تتولى محكمة التعقيب نقض الحكم لمجرد مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا داخليا لا يجوز فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد متى خلا الحكم من خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.