Jurisprudence

قرار استئنافــــــي عدد 65940 بتاريخ 02/04/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقوم على افتراض المقدرة المهنية ببلوغ سن الرشد

J P 65940/20192 avril 2019

Principe juridique

  1. لا يُشترط لاعتماد الأجر الأدنى المضمون في تقدير التعويضات المقررة لمتضرري حوادث المرور أن يكون متعلقاً بالسنة السابقة للحادث ما دام النص لم يضع هذا القيد، إذ لا يجوز للمحكمة أو للخصوم إضافة شروط لم يأت بها التشريع.
  2. التعويض عن الضرر المهني وغرم العجز المؤقت على العمل لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي متى جاءت أحكام مجلة التامين بصياغة مطلقة ولم تقيد الاستحقاق بشرط العمل الفعلي.
  3. إيراد مجلة التامين لإمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية يُفهم منه إقرار مبدأ افتراض المقدرة المهنية ببلوغ سن الرشد، ويترتب عن النقص منها استحقاق التعويض بمعزل عن تحقق دخل فعلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.