Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82320 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية عند عدم إيداع وثائق الفصل 357 ثالثا داخل الأجل القانوني

J P 82320/202217 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري الوثائق التي ألزم بها الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية.
  2. الوثائق المنصوص عليها بالفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية تعد شروطا إجرائية متلازمة لقبول الطعن، ويكفي تخلف أحدها داخل الأجل القانوني لقيام جزاء السقوط.
  3. آجال السقوط في الطعون تتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين عدم احترامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.