Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24402 بتاريخ 21/02/2022 : نطاق السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الخطية الديوانية عند غياب ما يفيد سوء النية
Principe juridique
- تقدير مقدار الخطية الديوانية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سليم مستمد من ثابت الملف ودون تجاوز لطلبات الإدارة.
- إعمال قرينة سلامة النية يقتضي عدم ترتيب آثار التشديد إلا إذا ثبت خلافها بوجود ما يفيد سوء النية أو العود وفق ما يوجبه النص المنطبق.
- لا وجه للتمسك بمخالفة القانون عند اعتماد محكمة الموضوع لظروف التخفيف متى استندت في ذلك إلى العناصر القانونية المتوفرة بالملف التي تبرر عدم التشديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.