Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 369/2017 بتاريخ 18/01/2018 : تصحيح الخطأ البيّن يثبت عند إخضاع أجل الطعن للقواعد غير المنطبقة
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا ينهض إلا إذا تأسس قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يثور حول ثبوته خلاف عند مطالعة القرار.
- يعدّ تحديد أجل طعن غير منطبق قانونا على موضوع النزاع وإخضاعه لآجال مقررة لمادة مغايرة غلطا واضحا موجبا لتصحيح الخطأ البيّن متى كان النزاع خاضعا للقواعد العامة للإجراءات.
- استيفاء إجراءات إيداع الوثائق الشكلية في الأجل القانوني يمنع ترتيب جزاء الرفض الشكلي المؤسس على عدم الإدلاء بالوثائق داخل الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 41 من قانون الحالة المدنية autres décisions
- الفصل 31 من مأش autres décisions
- 144 من م ممم ت autres décisions
- الفصل 41 من القانون عدد3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية autres décisions
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 192من م مم ت autres décisions
- الفصل 195 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.