Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 369/2017 بتاريخ 18/01/2018 : تصحيح الخطأ البيّن يثبت عند إخضاع أجل الطعن للقواعد غير المنطبقة

J P 369/2017/201818 janvier 2018

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا ينهض إلا إذا تأسس قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يثور حول ثبوته خلاف عند مطالعة القرار.
  2. يعدّ تحديد أجل طعن غير منطبق قانونا على موضوع النزاع وإخضاعه لآجال مقررة لمادة مغايرة غلطا واضحا موجبا لتصحيح الخطأ البيّن متى كان النزاع خاضعا للقواعد العامة للإجراءات.
  3. استيفاء إجراءات إيداع الوثائق الشكلية في الأجل القانوني يمنع ترتيب جزاء الرفض الشكلي المؤسس على عدم الإدلاء بالوثائق داخل الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.