Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46466.2022 بتاريخ 24/01/2023 : بطلان الحكم عند رفض الطلب رغم ثبوت استحقاق بعضه دون تعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص مؤيدات الدعوى واستخلاص ما يثبت منها هو من إطلاقات قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان استخلاصه سائغا ولم يثبت تحريفه لمحتوى الوثائق.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم منطوقها على أسباب متسقة مع ما استخلصته من المعطيات الثابتة بالملف، فإذا انتهت إلى رفض الطلب كلية رغم ثبوت استحقاق جزء منه من خلال استقراءات اعتمدتها دون بيان موجب الرفض تعيّب حكمها بانعدام السبب والتعليل.
- يعد إغفال محكمة الموضوع البت فيما يقتضيه استنتاجها من قيام استحقاق جزئي للطلب، مع الاقتصار على الرفض العام دون تعليل، قصورا يوجب النقض لعدم تمكين جهة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 268 م ا ع autres décisions
- الفصل 125 م م م ت autres décisions
- الفصل 439 من م إ ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.