Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2019.74720 بتاريخ 28/09/2020 : استبعاد تطبيق أحكام مجلة الطرقات عند تحديد نسب المسؤولية في حوادث المرور الخاضعة لجدول الفصل 123 من مجلة التأمين
Principe juridique
- يُعدّ جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين بعد تنقيحه بالقانون عدد 86 لسنة 2005 قائمة حصرية تستوعب حالات توزيع نسب المسؤولية بين السائقين، بما يجعل الاحتكام إلى قواعد مجلة الطرقات خارج إطار هذا النظام الخاص عند قيام موجب تطبيقه.
- متى استخلصت محكمة الموضوع من محضر البحث الجزائي والمثال التقريبي عناصر الواقعة بما يفضي إلى انطباق إحدى حالات جدول الفصل 123 من مجلة التأمين، فإنها تكون قد طبّقت المعيار القانوني الواجب دون أن يلزمها اعتماد تكييف بديل مستمد من مجلة الطرقات.
- تتحقق قاعدة الأولوية لليمين وفق جدول الفصل 123 من مجلة التأمين متى كان تقاطع الطرق غير مؤشّر قانونا على أولوية مرور خاصة، ويترتب عنها إلزام السائق القادم من اليسار بفسح المجال للسائق الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 28 فقرة ثانية من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- القانون عــــــدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 المتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.