Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31550.2021 بتاريخ 01/04/2022 : ثبوت قرينة التعويض الآلي للمتضرر غير السائق ما لم يقم دليل التعمد أو الخطأ الفادح غير المبرر
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 122 من مجلة التأمين أن تعويض المتضرر غير السائق يقوم على قرينة موضوعية تمنع معارضته بخطإ من جانبه ولا يُحرم من التعويض إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
- متى كان سند قيام المتضرر غير السائق هو الفصل 122 من مجلة التأمين فلا محل لمواجهته بانعدام المسؤولية أو بتجزئتها لأن الاستثناءين الواردين به ينتهيان إلى أحد حلّين حصريين هما التعويض الكامل أو الحرمان الكلي.
- تحديد مدة العجز المؤقت عن العمل يتم بالاعتماد على الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهائد الطبية الصادرة عمّن باشروا حالة المتضرر بوجه قانوني دون انحصار الإثبات في الوثيقة الأولية وحدها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.