Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49622.2022 بتاريخ 23/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل العقاري عند عدم استكمال الإجراءات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 49622.2022/202323 janvier 2023

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل العقاري إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري الإجراءات الوجوبية التي عيّنها القانون لتعهيد محكمة التعقيب.
  2. يعدّ تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مصحوبة بصورة من وصل تسلمها من كتابة المركز الأصلي أو الفرعي للمحكمة العقارية إجراء لازما لقبول الطعن، ويؤدي الإخلال به إلى سقوط الطعن.
  3. يستلزم قبول الطعن بالتعقيب الإدلاء بمذكرة من محام تبين أسباب الطعن بوضوح وتحدد نوع الخلل المقصود ومرماه مع مؤيداته، ويترتب على عدم إيداعها داخل الأجل سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.