Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49622.2022 بتاريخ 23/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل العقاري عند عدم استكمال الإجراءات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل العقاري إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم العقاري الإجراءات الوجوبية التي عيّنها القانون لتعهيد محكمة التعقيب.
- يعدّ تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مصحوبة بصورة من وصل تسلمها من كتابة المركز الأصلي أو الفرعي للمحكمة العقارية إجراء لازما لقبول الطعن، ويؤدي الإخلال به إلى سقوط الطعن.
- يستلزم قبول الطعن بالتعقيب الإدلاء بمذكرة من محام تبين أسباب الطعن بوضوح وتحدد نوع الخلل المقصود ومرماه مع مؤيداته، ويترتب على عدم إيداعها داخل الأجل سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 357 ثالثا م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.