Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48484 بتاريخ 13/2/2018 : تحميل مؤمّن السيارة كامل المسؤولية متى ثبتت مداهمة الوسيلة المؤمنة للدراجة من الخلف
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها لها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- تطبيق الصورة المناسبة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التامين يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى وسائل إثبات منضبطة ومترابطة دون تحريف.
- يثبت تحميل سائق الوسيلة المؤمنة كامل مسؤولية الحادث عند اعتماد المحكمة على مؤيدات تفيد المداهمة من الخلف بما يبرر إعمال الصورة عدد 1 من جدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.