Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48367 بتاريخ 26/02/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل ممن لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه ولا يثبت كونه من خلفائه

J P 48367/201826 février 2018

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ويترتب على عدم ثبوت هذه الصفة الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
  2. مجرد الادعاء بالانتساب إلى ورثة أحد الأشخاص لا يكفي لقبول الطعن بالتعقيب ما لم يقدم الطاعن ما يفيد قانونا أنه من خلف أحد أطراف الحكم المطعون فيه.
  3. إذا ثبت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يكن طرفا فيه ولم يثبت كونه من خلفاء أحد أطرافه، تعين رفض مطلب التعقيب شكلا لانعدام الصفة مع تطبيق ما يترتب عن ذلك من آثار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.