Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75019/2024 بتاريخ 12/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء موجبات إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الرقابة.
- عدم الإدلاء بلائحة الحكم المطعون فيه أو بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل في الآجال القانونية يعد إخلالا بإجراءات أساسية يترتب عنه سقوط الطعن شكلا لتعلقه بالنظام العام.
- المسقطات الوجوبية المتعلقة بإجراءات الطعن يثيرها القاضي من تلقاء نفسه عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.