Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75019/2024 بتاريخ 12/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل

J P 75019/2024/202512 février 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء موجبات إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل المحدد قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الرقابة.
  2. عدم الإدلاء بلائحة الحكم المطعون فيه أو بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل في الآجال القانونية يعد إخلالا بإجراءات أساسية يترتب عنه سقوط الطعن شكلا لتعلقه بالنظام العام.
  3. المسقطات الوجوبية المتعلقة بإجراءات الطعن يثيرها القاضي من تلقاء نفسه عملا بأحكام الفصل 13 م.م.م.ت دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.