Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75302.2012 بتاريخ 21/11/2013 : بطلان الحكم عند عدم عرض دفع عدم الاختصاص بالنظر الحكمي على النيابة العمومية

J P 75302.2012/201321 novembre 2013

Principe juridique

  1. يترتب نقض الحكم إذا لم يقع عرض القضايا المتعلقة بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي على ممثل النيابة العمومية لإبداء الرأي طبق الإجراءات الوجوبية المقررة لذلك.
  2. لا يكفي للبت في الدفع بعدم الاختصاص الحكمي الاقتصار على مبلغ الطلب، بل يتعين التثبت من شروط اعتماد الدين الأوفر في تعيين مرجع النظر من حيث حلول أجله وقابليته للخلاص مع مراعاة ما إذا تم الخلاص في جزء منه من عدمه.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل وخارقا للقانون إذا اكتفى بتعليل غير دقيق في مسألة التقادم دون بيان الأساس القانوني المعتمد صراحة ضمن الفقرة الواجبة التطبيق من النص المنظم لسقوط الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.