Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75193.2019 بتاريخ 11/03/2020 : وجوب إدخال الدائن الحقيقي في إجراءات التسوية القضائية متى ثبتت إحالة الدين

J P 75193.2019/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. إذا ثبت للمحكمة في مادة التسوية القضائية أن الدين قد أُحيل بعقد إحالة فإن صفة الدائن تنتقل إلى المحال له، ويتعيّن إدخال الدائن الحقيقي في الإجراءات حتى ينضبط برنامج الإنقاذ بين المدين ودائنيه ذوي الصفة القانونية.
  2. لا يُقبل الطعن بالاستئناف إلا ممن كان مشمولاً بالحكم المستأنف صراحة بوصفه طرفاً في الخصومة، ولا يكفي لتوافر هذه الصفة مجرد إنابة محام وتقديم تقارير أو طلبات ما لم يقع الإدخال أو التداخل وفق الأوضاع القانونية.
  3. يُعتمد تاريخ إيداع مطلب التسوية تاريخاً للتوقف عن الدفع عند سكوت الحكم عن تعيينه، ولا يُقبل تقديم تاريخ التوقف عن الدفع دون بيان واضح لوجه المخالفة أو تحديد تاريخ بديل مؤسس على مؤيدات موضوعية قابلة للتحقق.
  4. إذا أبقت المحكمة بعد المصادقة على برنامج الإنقاذ على رفع يد المسير عن الإدارة دون أن تحسم تنظيم تسيير المؤسسة لتنفيذ البرنامج، عُدّ حكمها قاصراً لأن المتصرف القضائي في مراقبة التنفيذ لا يقوم مقام المسير من حيث التمثيل القانوني الدائم للمؤسسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.