Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75282 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان الاستئناف ينحصر في الطاعن المتوفى ما لم يثبت عدم قابلية الالتزام للتجزئة

J P 75282/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. الطعن بالاستئناف الصادر باسم شخص متوفى لا يبرر رفض الاستئناف شكلا في حق بقية الطاعنين متى لم يثبت أن موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو أن قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
  2. تطبيق الفصل 154 من م م م ت يقتصر على صورة عدم قابلية موضوع الحكم للتجزئة أو ترتب سقوط أساس الحكم برمته عن قبول طعن أحد المحكوم عليهم، ولا ينسحب على مجرد فساد الطعن لصدوره عن طرف متوفى.
  3. عند وجود عيب شكلي يخص أحد الطاعنين في الاستئناف وجب قصر عدم القبول عليه دون التوسع إلى بقية الطاعنين إلا إذا قام الدليل على عدم قابلية الالتزام للتجزئة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.