Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75808.2019 بتاريخ 30/10/2020 : تعيين صورة الحادث بجدول تحديد المسؤوليات شرط لسلامة إسناد المسؤولية

J P 75808.2019/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور يقتضي من محكمة الأساس تعيين الصورة القانونية المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بقانون التأمين حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامة تطبيق الفصل 123 من م ت.
  2. تحميل المسؤولية كاملة دون بيان الحالة المعتمدة من جدول تحديد المسؤوليات يعد خرقا للقانون لافتقاده إلى الأساس القانوني الذي يضبط معيار الإسناد وفقا للفصل 123 من م ت.
  3. إثبات الدخل المعتمد لاحتساب تعويض خسارة الدخل يستوجب تقديم ما يفيد الدخل المصرح به لدى مصالح الاداءات أو تصريح بالأجور أو ما يفيد الدخل لدى أحد صناديق الضمان الاجتماعي وإلا وقع اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الأسبوع طبقا للفصلين 127 و130 من م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.