Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 9869 بتاريخ 20/6/2018 : عدم سماع دعوى استحقاق الأصل التجاري متى كان سند التملك بالشراء قد انعدم بفسخ عقد السلف
Principe juridique
- إذا تأسست دعوى استحقاق الأصل التجاري على التملك بوجه الشراء فإن فساد سند الشراء الأصلي بفسخ عقد السلف يمنع التصريح بالاستحقاق لانتفاء موجب التملك المدعى به.
- لا يجوز للمدعي أن يؤسس طلب الاستحقاق على سبب قانوني معين ثم يغير مدخله إلى سبب مغاير في ذات الدعوى متى كان ذلك يؤدي إلى تناقض في أساس التملك المدعى به.
- اكتساب ملكية الأصل التجاري عن طريق الاستغلال طبق أحكام الفصل 2 من قانون الاكرية التجارية لا يفترض ولا يُستعاض به عن سند الشراء متى اختار المدعي تأسيس دعواه على الشراء لا على الإحداث الناتج عن الاستغلال.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 2 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 151 م م م ت autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.