Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 9869 بتاريخ 20/6/2018 : عدم سماع دعوى استحقاق الأصل التجاري متى كان سند التملك بالشراء قد انعدم بفسخ عقد السلف

J P 9869/201820 juin 2018

Principe juridique

  1. إذا تأسست دعوى استحقاق الأصل التجاري على التملك بوجه الشراء فإن فساد سند الشراء الأصلي بفسخ عقد السلف يمنع التصريح بالاستحقاق لانتفاء موجب التملك المدعى به.
  2. لا يجوز للمدعي أن يؤسس طلب الاستحقاق على سبب قانوني معين ثم يغير مدخله إلى سبب مغاير في ذات الدعوى متى كان ذلك يؤدي إلى تناقض في أساس التملك المدعى به.
  3. اكتساب ملكية الأصل التجاري عن طريق الاستغلال طبق أحكام الفصل 2 من قانون الاكرية التجارية لا يفترض ولا يُستعاض به عن سند الشراء متى اختار المدعي تأسيس دعواه على الشراء لا على الإحداث الناتج عن الاستغلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.