Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61192 بتاريخ 16/04/2019 : اختصاص محاكم الحق العام في دعوى كف الشغب عن عقار مسجل
قرار تعقيبي عدد 61192 بتاريخ 16/04/2019 : اختصاص محاكم الحق العام في دعوى كف الشغب يتحدد بكون العقار المطلوب حمايته مسجلا
Principe juridique
- دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية الانتفاع بالعقار المسجل ويُقصد بالشغب في العقارات المسجلة كل عمل مادي أو تصرف قانوني من شأنه مباشرة أو بصفة غير مباشرة منع المالك من الانتفاع بملكه المسجل.
- مجال تطبيق الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 يقتصر على العقارات التي لم يتم تسجيلها بعد والتي نُشر بشأنها قرار يقضي بفتح عمليات المسح العقاري، ولا يمتد إلى النزاعات المتعلقة بعقار صدر في شأنه حكم تسجيل وتولد عنه رسم عقاري.
- تقديم مطلب اصلاح لدى المحكمة العقارية لتعديل مثال الرسم العقاري لا يُدخل العقار من جديد في نطاق منطقة المسح ولا ينزع اختصاص محاكم الحق العام بالنظر في دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل ما لم يصدر حكم أو قرار يقضي فعلا بإخراج الجزء المتنازع فيه من نطاق المثال المشمول به.
Textes appliqués
- الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 331 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.