Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31268 بتاريخ 13/10/2021 : بطلان الاستدعاء بالاستئناف عند توجيهه إلى مكتب محام لم يعد مقرا مختارا
Principe juridique
- لا يُعدّ مكتب المحامي مقرا مختارا لموكله إلا في الدرجة التي باشر فيها النيابة، وينتهي أثر هذا التعيين بصدور الحكم بتلك الدرجة، بما يوجب توجيه الاستدعاء بالطور الموالي إلى المقر الأصلي أو إلى مقر مختار جديد ثابت بالملف.
- يترتب عن توجيه الاستدعاء وتبليغ مستندات الاستئناف إلى عنوان لا يقوم مقام المقر المختار قانونا خرقٌ لقواعد الاستدعاء الموجبة للبطلان، ويكون الإجراء باطلا بطلانا مطلقا متى تعلق الخلل بضمانات التقاضي التي يثيرها القاضي من تلقاء نفسه لارتباطها بالنظام العام.
- يقصد بعبارة "اخر تعديل" في إطار تعديل معين الكراء وفق التشريع المتعلق بالأكرية التجارية التعديلَ القضائي دون التعديل الاتفاقي باعتبار أن القواعد المنظمة لذلك من متعلقات النظام العام وتطبّق بمعزل عن الاتفاقات ضمانا لعدالة القيمة الكرائية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 68 م مم ت autres décisions
- الفصل 8 م مم ت autres décisions
- الفصل 123 م مم ت autres décisions
- الفصلين 7 و68 م مم ت autres décisions
- أحكام الفصل 14 م مم ت autres décisions
- الفصل 25 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 184 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.