Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67574 بتاريخ 17/01/2020 : عدم وجوب سلوك التسوية الصلحية عند الالتجاء مباشرة إلى القضاء

قرار استئنافي عدد 67574 بتاريخ 17/01/2020 : لا موجب لإجراءات التسوية الصلحية عند اختيار المتضرر مباشرة القيام القضائي

J P 67574/202017 janvier 2020

Principe juridique

  1. إذا اختار المتضرر مباشرة القيام لدى القضاء دون الانخراط في مسار التسوية الصلحية، انتفى مجال تطبيق الإجراءات المستوجبة في المرحلة الصلحية ولا يُشترط على المؤمن تقديم عرض تسوية صلحية.
  2. المسؤولية الموضوعية لفائدة المرافقين بالوسائل المشاركة في حوادث المرور تحول دون إثارة توزيع المسؤولية على أساس جدول تحديد المسؤوليات.
  3. اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند احتساب الغرامات يكون بحسب سنة الحادث ولا يُستند إلى الأجر الأدنى للسنة السابقة ما لم يرد بذلك سند تشريعي.
  4. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي متى أجاز النص اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية بما يفيد افتراض المقدرة المهنية لكل بالغ سن الرشد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.