Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51955.2017 بتاريخ 10/10/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الخلل المنسوب للقرار المطعون فيه وتسلّط على حكم غير نهائي
Principe juridique
- لا يتجه الطعن بالتعقيب إلا إلى الحكم النهائي، فينحصر نظر محكمة التعقيب في المطاعن المتعلّقة بالقرار الاستئنافي المطعون فيه دون ما عداه.
- يتعيّن على الطاعن أن يقدّم مذكرة من محاميه تُبيّن أسباب الطعن بصورة توضّح نوع الخلل المنسوب للقرار المطعون فيه وتُحدّد مرماه، وإلاّ عُدّت المطاعن غير مستوفية لمتطلبات بيان أوجه الطعن.
- إذا اقتصرت أوجه التعقيب على مجرّد الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى دون بيان الخلل المنسوب للقرار الاستئنافي، تعيّن ردّها لعدم اتصالها بالحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 3 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 autres décisions
- الفصل 121 من القانون عـ86ـدد لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت ثالثا autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.