Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38928/38927 بتاريخ 06/07/2022 : عدم قبول الدعوى البليانية إلا إذا كان الدين سابقا في نشأته للتصرف المطعون فيه

قرار تعقيبي عدد 38928/38927 بتاريخ 06/07/2022 : ثبوت أسبقية الدين في الدعوى البليانية بقيام الحق قبل التصرف ولو لم يصدر به سند تنفيذي بعد

J P 38928/38927/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. الدعوى البليانية دعوى شخصية تستند إلى حق شخصي وتستهدف إلغاء تصرف المدين في حدود تمكين الدائن من التنفيذ على المال الذي أُخرج من الضمان العام دون أن تؤول بذاتها إلى نقل الملكية إلى الدائن.
  2. يتحقق شرط الأسبقية في الدعوى البليانية متى كان الحق الذي يقوم عليه الدين موجودا قبل التصرف المطعون فيه ولو لم يكن قد تُوِّج بعد بسند تنفيذي، إذ إن الحكم لا ينشئ حق الدائن وإنما يقرره ويصرح به.
  3. يستخلص شرط الإعسار في الدعوى البليانية ضمنا من شرط الضرر بالدائنين، ويثبت الضرر متى أدى تصرف المدين إلى افتقار ذمته المالية بما يحول دون الوفاء بالدين مع تلازم ذلك مع سوء نية طرفي التصرف.
  4. عبء إثبات إعسار المدين على الدائن القائم بالدعوى وفق قاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به، فإذا أقام الدليل على الإعسار انتقل إلى المدين عبء إثبات الملاءة لدفع آثار الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.