Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67787 بتاريخ 31/01/2020 : تبرير الترفيع في مبلغ التعويض يقدّر بحسب أهمية الضرر

J P 67787/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يعدّ طلب التعويض غير محرّر كما يجب قانونا لمجرد تجاوز المبالغ المطلوبة للمقاييس القانونية، متى انصبت المطالبة على الأضرار التي أقرّ القانون التعويض عنها وكانت للمحكمة سلطة إرجاعها إلى قيمتها الحقيقية وفق تقرير الاختبار ومقاييس الحساب المضبوطة بالقانون.
  2. يخول الفصل 121 من مجلة التأمين للمحكمة سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها متى استندت في ذلك إلى ما يدعمه ملف القضية، ويكفي أن يقوم هذا التقدير على معيار أهمية الضرر لاعتبار الترفيع مبررا.
  3. يقبل الاستئناف العرضي ممن له الصفة متى استوفى شروطه القانونية على معنى الفصل 143 م م م ت، ويترتب عنه جواز الحكم بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عند ثبوت تحملها بسبب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.